مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد، وقد عرفت أن الأقوى الفور (1).
ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه: إن ظاهر قوله عليه السلام:
" لا بيع له " (2) نفي البيع رأسا، والأنسب بنفي الحقيقة - بعد عدم إرادة نفي الصحة - هو نفي لزومه رأسا، بأن لا يعود لازما أبدا، فتأمل.
ثم على تقدير إهمال النص وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب هنا، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان، فعوده يحتاج إلى دليل. وليس الشك هنا في موضوع المستصحب - نظير ما تقدم في استصحاب الخيار - لأن الموضوع مستفاد من النص، فراجع.
وكيف كان، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة، إما لظهور النص وإما للاستصحاب.