بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق. نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقا - كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه - فالظاهر عدم الخيار، لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير.
وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق - أعني قبض المبيع - نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، وفي طرف الثمن عدم قبضه. وفيه نظر، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له، وهو القبض في الأول والإقباض في الثاني، فتأمل.
ولو أجاز المشتري قبض الثمن - بناء على اعتبار الإذن - كانت في حكم الإذن. وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني. ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها.
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، لأن المتبادر من النص غير ذلك، فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص، مع أنه في الجملة إجماعي.
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه، كصاع من صبرة.
نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة (1) في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهره كونه مفتى به عندهم، وصرح به في التحرير (2)