وابن زهرة وظاهر المحقق، بل المحقق الثاني (1).
واستدل [عليه] (2) في التذكرة أيضا - تبعا للغنية (3) -: بأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها، وبقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح:
" أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه (4) فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا و (5) علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " (6).
ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا؟ قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب " (7).
هذا، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف، حتى مثل قول