خلاف العادة، ورجع (1) في ذلك كله إلى العرف، فكل ما لا يعد تقصيرا لا يبطل به الشفعة، وكل ما يعد تقصيرا وتوانيا في الطلب فإنه مسقط لها (2)، انتهى.
والمسألة لا تخلو عن إشكال، لأن جعل حضور وقت الصلاة أو دخول الليل عذرا في ترك الفسخ المتحقق بمجرد قوله: " فسخت " لا دليل عليه. نعم، لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم أو القاضي أو على الإشهاد، توجه ما ذكر في الجملة، مع أن قيام الدليل عليه مشكل، إلا أن يجعل الدليل على الفورية لزوم الإضرار لمن عليه الخيار، فدفع (3) ذلك بلزوم المبادرة العرفية بحيث لا يعد متوانيا فيه، فإن هذا هو الذي يضر بحال من عليه الخيار من جهة عدم استقرار ملكه وكون تصرفاته فيه في معرض النقض (4). لكنك عرفت التأمل في هذا الدليل.
فالإنصاف: أنه إن تم الإجماع الذي تقدم (5) عن العلامة على عدم البأس بالأمور المذكورة وعدم قدح أمثالها في الفورية، فهو، وإلا وجب الاقتصار على أول مراتب إمكان إنشاء الفسخ، والله العالم.
ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك