الرابع (1) من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري.
وتفصيل ذلك: أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فإما أن يحدث قبل القبض، وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع - أعني خيار المجلس والحيوان والشرط - وإما أن يحدث بعد مضي الخيار. والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير.
وأما الأول: فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل في أنه (2) هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه، على الخلاف الآتي (3) في أحكام القبض.
وأما الحادث في زمن الخيار: فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو سبب مستقل موجب للرد، بل الأرش - على الخلاف الآتي (4) فيما قبل القبض - بناء على اتحاد المسألتين، كما يظهر من بعض.