خيار الشرط فيه (1)، مدعين على ذلك الإجماع. ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي - المانع عن دخوله في الصرف والسلم -: بأن (2) المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولم يبق (3) بينهما علقة، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة (4).
والملازمة ممنوعة - كما في التذكرة -، ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أولا كما في القواعد (5).
ومن الثالث (6): أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة وغير ما ذكر من موارد الخلاف، فإن الظاهر عدم الخلاف [فيها] (7).
واعلم أنه ذكر في التذكرة - تبعا للمبسوط (8) -: دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد (9). ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.