وناقش بعض من تأخر عنه فيما ذكره قدس سره - من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله -: بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار، وبأن الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ (1) بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار - المتقدمة في هذه المسألة الدالة على أن غلة المبيع للمشتري - هو كون مجموع المدة زمان الخيار (2)، انتهى.
أقول: في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظر.
أما الأول: فلأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب في غير مورد النص عليه باتفاق الأصحاب.
وأما بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة أن الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلي، وظاهر الحال فيه كفاية رد مثل الثمن، ولذا قوينا (3) حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل، وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد، إذ لا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره، وهو مورد الموثق المتقدم أو منصرف إطلاقه.
أو من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا، أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن، وقد مر (4)