مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور:
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل.
وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة (1). وفيه نظر.
وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد، لكونه مخالفا للشرع. ولو أراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه، لا أحكام خيار العيب.
الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف (2) والغنية (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع (4).