إذا أضر بالمكلف ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك (1)، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل.
والحاصل: أن العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وإن كانت بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره.
والأظهر اعتبار الضرر المالي، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. وتحمله في بعض المقامات - كالتيمم (2) - إنما خرج بالنص، ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي - المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور -: بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص (3).
ويمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص، بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر، كما يشير إليه قوله عليه السلام - بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته: - " إن ما يشترى به مال كثير " (4).
نعم، لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا دليل