مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين:
واستند للقول الأول - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل (1)، فيقتصر فيه على المتيقن. وقرره في جامع المقاصد بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، وإلا لم ينتفع بعمومه (2)، انتهى.
وللقول الثاني [إلى] (3) الاستصحاب. وذكر في الرياض ما حاصله:
أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول، إذ به يندفع الضرر (4).