مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين:
أحدهما: إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، فلا أرش حذرا من الربا.
ويحتمل جواز أخذ الأرش، نفى (1) عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية، موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (2)، انتهى.
ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين، لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شئ آخر (3)، انتهى.
وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا (4)