الضمانين المذكورين، لأن ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون ومقابله، إذ لا معنى له غير ضمان الشئ وأجزائه بعوضه المسمى وأجزائه، والضمان الآخر يقتضي ضمان الشئ بقيمته الواقعية.
فلا أوثق من أن يقال: إن مقتضى المعاوضة عرفا هو عدم مقابلة وصف الصحة بشئ من الثمن، لأنه أمر معنوي كسائر الأوصاف، ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدرا حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عد العيب نقصا يتدارك بشئ من مقابله، إلا أن الدليل من النص والإجماع دل على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف (1)، بمعنى وجوب تداركه بمقدار من الثمن منضاف (2) إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل اتصافه بوصف الصحة، فإن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شئ من الثمن، لكن له مدخل في وجود مقدار من الثمن وعدمه، فإذا تعهده البائع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله، وللمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عنه.
نعم، يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن، كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن (3)، أو بمقداره، كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة (4) وظاهر