كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح (1)، وذلك لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة، بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تاما إلى المشتري، فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته.
نعم، ظاهر كلام جماعة من القدماء (2) - كأكثر النصوص - يوهم إرادة قيمة العيب كلها، إلا أنها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع، بقرينة ما فيها: من أن البائع يرد على المشتري، وظاهره كون المردود شيئا من الثمن، الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه. فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات، كما إذا اشترى جارية بدينارين وكانت (3) معيبها تسوي مئة وصحيحها تسوي أزيد، فيلزم استحقاق مئة دينار، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا - بقرينة عدم صدق الرد والاسترجاع - تعين كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن، فإذا بني الأمر [على ملاحظة الغلبة] (4) فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة.