لكن الوجه السابق أقوى، وعليه فالعيب إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها، والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض، فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها وإن غلبت في نوعها.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشئ من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا، فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا، وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره، ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش في مثل ذلك (1).
ويحتمل قويا أن يقال: إن المناط في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخلقي الغير الموجب للنقص - كالخصاء ونحوه - ليس عيبا، إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشئ (2) مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد، لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط.
وتظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط، فتأمل. وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، فإنه مضمون على الأول بناء على إطلاق