مسألة لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار، وفي الغنية - كما عن الحلبي -: أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها (1)، بل عن الأول دعوى الإجماع عليه، وربما ينسب (2) هذا إلى المقنعة (3) والنهاية (4) والمراسم (5) من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء. ولم أقف لهم على دليل.
(٩١)