ردها، إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك (1)، انتهى.
وظاهر الرياض (2) اختيار هذا القول (3).
أقول (4): ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه (5):
أحدها: من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطء، إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد، فلا بد إما من التقييد، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية.
الثاني: مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة: " عدم العقر في وطء الملك "، أو قاعدة: " كون الرد بالعيب فسخا من حينه "، لا من أصله.