فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، وإلا فلا بيع له (1)، انتهى. ونحوها عبارة السرائر (2).
والظاهر أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.
وأما المتأخرون، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار، وإن اختلفوا بين من عبر بكون الخيار يوما (3) ومن عبر بأن الخيار إلى الليل (4). ولم يعلم وجه صحيح لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلا متابعة عبارة الشيخ في النهاية، لكنك عرفت أن المراد بالخيار فيه اختيار المشتري، وأن له تأخير القبض والإقباض. وهذا الاستعمال في كلام المتأخرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ " الخيار " فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير، والأولى تعبير الدروس كما عرفت (5).
ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير، لأنه فرد من أفراده، كما هو صريح عنوان الغنية (6) وغيرها (7)، فيشترط فيه جميع