الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط.
وظاهر المحكي (1) عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية: (2) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في هذا الخيار عليه، لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة، وللموثق المتقدم (3) المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك (4).
والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك - بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب - بما محصله: أن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلا بعد الرد، ولا ينافي شئ مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد، لأن ذلك منه بعده لا قبله وإن كان قادرا على إيجاد سببه فيه، إذ المدار على الفعل لا على القوة، على أنه لا يتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا (5)، انتهى محصل كلامه.