الأخبار إلى غير هذه الصورة (1).
ولو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه.
وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات: " ثم يدعه عنده " (2) عدم كفاية التمكين. وفيه نظر. والأقوى عدم الخيار، لعدم الضمان.
وفي كون قبض بعض المبيع ك " لا قبض " لظاهر الأخبار، أو كالقبض، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا - مع تسليم الانصراف المذكور - إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، وجوه.
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن، واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى.
وقبض البعض ك " لا قبض "، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة (3)، وربما يستدل بها (4) تبعا للتذكرة (5). وفيه نظر.
والقبض بدون الإذن كعدمه، لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه