في زوالها بزوال الملك.
وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل، فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.
وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، فإنها تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف، ففيه - مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، بل مطلقا بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم: * (أوفوا) * (1) لا الاستصحاب -:
أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم (2).
ثم إنه يظهر من المختلف - في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة -: أن الأصل عدم اللزوم (3)، ولم يرده من تأخر عنه (4) إلا بعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (5)، ولم يعلم (6) وجه صحيح لتقرير هذا الأصل. نعم، هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه مما لا يتضمن