ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد؟ وجهان:
من ظهور قوله: " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " في كون مدة الغيبة ثلاثة، ومن كون ذلك كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين: " الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " (1) وهذا هو الأقوى.