خاتمة في عيوب متفرقة قال في التذكرة: بأن (1) الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية (2).
ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس والتوثن دون التهود والتنصر. والأقوى كونه موجبا للرد في غير المجلوب وإن كان أصلا في المماليك، إلا أن الغالب في غير المجلوب الإسلام، فهو نقص، (3) لتنفر الطباع عنه، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات.
نعم، الظاهر عدم الأرش فيه، لعدم صدق العيب عليه عرفا وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة.
ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب فالظاهر عدم الرد به، لأنه لا يعد نقصا بالنوع، ولا عبرة بخصوص المشتري.
ولو ظهر (4) ممن ينعتق عليه فكذلك، كما في التذكرة (5) معللا: بأنه