وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين، فالرد باعتبار النوع، لا الشخص.
ومن ذلك يظهر أن قوله عليه السلام في رواية ابن سنان: " ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها " (1) محمول على الغالب: من كون الثمن كليا في ذمة المشتري، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه.
ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن، فالظاهر تعينه من النقدين، لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة.
واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه منهما، حيث حكموا (2) في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما، فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما؟ (3).
ويمكن رفع هذا الإشكال: بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة، والثابت هنا ليس مالا في الذمة، وإلا بطل البيع فيما قابله من الصحيح، لعدم وصول عوضه قبل التفرق، وإنما هو حق لو أعمله جاز له مطالبة المال، فإذا اختار الأرش من غير النقدين