كلماتهم: أن العيب مضمون على البائع، بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع، بمعنى كونه سببا للخيار.
وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال.
وربما يستدل (1) لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السياري الحاكية لقضية (2) ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل خصما له، فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها (3) شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط، فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، فما الذي كرهت؟ فقال له: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: (4) حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل بيته وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أيكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم:
أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب " فقال له ابن أبي ليلى: حسبك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (5).