وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا (1)، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره.
وأما ما دل على أنه يكسوها (2)، فقد حمل على كسوة تساوي العشر أو نصفه، ولا بأس به في مقام الجمع.
ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره، فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ.
وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطء وجهان: من الخروج عن مورد النص، ومن الأولوية.
ولو انضم إلى الحمل عيب آخر، فقد استشكل في سقوط الرد بالوطء: من صدق كونها معيبة بالحمل، وكونها معيبة بغيره.
وفيه: أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل.
ثم إن صريح بعض (3) النصوص والفتاوى (4) وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالما به سقط الرد. لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم.