وكيف كان، فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوي الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين.
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار:
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما، قال في التحرير: " ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما " (1) وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله: " ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما " (2) وظاهره الاختصاص بخيار الشرط. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع.
وكيف كان، فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء أريد (3) ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، وسواء أريد مطلق الخيار - ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة - أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة، سواء حدث (4) فيها أم بعدها.
وأوجه ما يقال (5) في توجيه هذا القول - مضافا إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض -: أن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع.
وتوضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار: من أنه