وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب في الأول مطلقا كما هو ظاهر جماعة (1)، أو مع عدم التبري كما في الدروس (2).
فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه.
والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش: أن كتمان العيب الخفي - وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع - غش، فإن الغش - كما يظهر من اللغة - خلاف النصح.
وأما العيب الظاهر، فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا. نعم، لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه - كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره - كان غشا.
قال في التذكرة - في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغش -: إن الغش ممنوع، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، والتقصير في ذلك من المشتري (3)، انتهى.
ويمكن أن يحمل - بقرينة ذكر التقصير - على العيب الظاهر. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة (4) - المشتملة على لفظ " الكتمان "،