جامع المقاصد: بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه، قال: اللهم إلا أن يكون إنكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته، كأن يقول:
" لا حق لك علي في هذه الدعوى " أو " ليس في المبيع عيب يثبت لك به الرد علي " فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين (1)، انتهى.
وفي مفتاح الكرامة: أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد، والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي (2).
أقول: كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل. وتمام الكلام في محله.
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته، قدم قول البائع - كما في التذكرة (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) - لأصالة عدم حق له عليه، وأصالة عدم كونها سلعته. وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر كونها