شاء. نعم، ذكر في التذكرة: أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد (1). لكن الفرق يظهر بالتأمل.
وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، ففيه: أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين، والمفروض أن الخيار هنا جعلي، فالشك (2) في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب (3) في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به من الأخبار (4).
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعده، ونماؤه أيضا له مطلقا. والظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيسترد المثل