مسائل في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ.
أما الأول، ففيه مسائل:
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه، فالقول قول المنكر بيمينه.
الثانية لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه. نعم، لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد دون الأرش، لأصالة البراءة.
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك