الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار.
فحاصل الشرط: إلزام في التزام مع اعتبار تقييد الثاني بالأول، وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى.
فرع:
ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط [نفي] (1) خيار المجلس وغيره في متن العقد، وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: " لله علي أن أعتقك إذا بعتك "، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع، لصحة النذر، فيجب الوفاء به، ولا يتم برفع الخيار. وعلى قول بعض علمائنا: من صحة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط ويصح [البيع ويعتق] (2)، انتهى (3).
أقول: هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، وقد مر أن الأقوى في الشرط [أيضا] (4) كونه كذلك (5).