مسألة لو زال الإكراه، فالمحكي عن الشيخ وجماعة: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (1). ولعله لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق.
وفيه: أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها - وهو الخيار - بسبب الإكراه، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.
والحاصل: أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد، فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار، فلا بد إما من القول بالفور كما عن التذكرة (2) - ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين -