ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه، فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مر، ولا يقبل إقرار الوكيل بقدمه، لأنه أجنبي.
وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة فادعى على الوكيل بقدم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل رده على الموكل، لأن إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا تقبل إلا بالبينة، فله إحلاف الموكل على عدم السبق، لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه، فله عليه مع إنكاره اليمين. ولو رد اليمين على الوكيل فحلف على السبق ألزم الموكل. ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه لو أقر رد عليه.
وهل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل؟ الظاهر لا، لأن دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به. واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذة له بإقراره (1).
ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل، فهل للوكيل ردها على الموكل أم لا؟
وجهان، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة فينفذ في حق الموكل، أو كإقرار المنكر، فلا ينفذ (2). ونظر (3) فيه في