مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقق إلا بعد الثلاثة، ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده (1) مع أنه أولى بالجواز، ومن أن العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد (2).
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد (3)، ولعله لعموم أدلة الشروط.