مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار، بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء.
وعلى الأول: فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ.
ولو استأمره، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار، بل الالتزام بأمره، مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ. وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه، أما مع عدم رضا الآخر بالفسخ فواضح، إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريدانه، وأما مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر - بالكسر - راجع إلى حق لصاحبه عليه، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق [على صاحبه] (1) عرفا، فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه.