ونحوه في الدلالة على كون السقوط بالتصرف من حيث دلالته على الرضا كلمات جماعة ممن تقدم عليه ومن تأخر عنه.
قال في المقنعة: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث فيه حدثا لم يكن له الرد، وكان له أرش العيب خاصة، وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم، ولا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا به منه (1)، انتهى.
فإن تعليله عدم سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهر - خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره - في أن سقوط الرد بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع، ومثلها عبارة النهاية من غير تفاوت (2).
وقال في المبسوط: إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا كان له ردها، فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها، كل هذا لأنه ملكه وله فائدته وعليه مؤونته، والرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو ترك الرد بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شئ من ذلك (3)، انتهى.
وقال في الغنية: ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب (4)، انتهى.