مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل، كما عن المبسوط (1) والقاضي (2) وابن سعيد (3) قدس سرهما والعلامة في كتبه (4) وجامع المقاصد (5). واستدل عليه في التذكرة وجامع المقاصد: بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول.
وعن المختلف: صحته (6). ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله، والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا.
فالذي يقوى في النظر: أنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه، وكذا إذا ضم