على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى، ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم. والفرق بينه وبين خيار الحيوان الإجماع، كما أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة. وبالجملة، فالأصل كاف في المسألة.
ثم إن مقتضى ما ذكروه: من إلحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث:
أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد، كما في التذكرة معللا بأن الحق لا يعدوهما (1). وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع، إذ لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ المجوز لرد (2) الصحيح منفردا أيضا.
وأما الثاني: وهو تعدد المشتري (3) بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة (4). واستدل عليه في التذكرة (5) وغيرها (6) بأن التشقيص عيب