قيمة الجيد والردئ محفوظة عند الناس معروفة بينهم، فقوله: " هذا قيمته كذا " يريد به أنه من جنس قيمته كذا، وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، وكذا القسم الأول، فمرادهم بالمقوم هو الثاني.
لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول وإن احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد:
إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد.
وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك مما انسد فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل - لأصالة براءة ذمة البائع - تضييع حق المشتري في أكثر المقامات.
وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني، لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار وقياسه عليها حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك.
ثم لو تعذر معرفة القيمة - لفقد أهل الخبرة أو توقفهم - ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان. ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر، لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به.