حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه، وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض، وهو محل الكلام.
والحاصل: أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه.
وأما الثالث (1): وهو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.
ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا، فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية (2) ولذا لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع الواحد.