والكبرى المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات، ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الإيقاع.
وأما العقود: فمنها ما لا يدخله اتفاقا، ومنها ما اختلف فيه، ومنها ما يدخله اتفاقا.
فالأول: النكاح، فإنه لا يدخله اتفاقا، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك: الإجماع عليه (1). ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه.
ومن الثاني:
الوقف، فإن المشهور عدم دخوله فيه، وعن المسالك:
أنه موضع وفاق (2). ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه (3). وربما علل باشتراط القربة فيه وأنه فك ملك بغير عوض (4)، والكبرى في الصغريين ممنوعة.