من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما. وأما خيار المجلس، فقد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد، وعلى تقديره فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم، لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان - أعني عدم الإقباض والقبض - وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد.
ومنها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية، فإن المحكي عن الصدوق في المقنع أنه إذا اشترى [جارية] (1) فقال: أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (2).
وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان (3).
والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن، فقال: " إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له " (4).
ولا دلالة فيها (5) على صورة عدم إقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها، فيحتمل الحمل على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط، ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر. وكيف كان، فالرواية مخالفة لعمل المعظم، فلا بد من حملها على بعض الوجوه.