كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا، بل متواترا كما في الرياض (1). ويدل عليه النبوي المشهور - وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور -: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (2)، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعم] (3) ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
وقد يعارض النبوي بقاعدة " الملازمة بين النماء والدرك " المستفادة من النص (4) والاستقراء والقاعدة المجمع عليها: " بأن (5) التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ".

(1) الرياض 8: 195.
(2) عوالي اللآلي 3: 212، الحديث 591.
(3) لم يرد في " ق ".
(4) مثل " الخراج بالضمان " الوارد في عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.
(5) في " ش ": " من أن ".
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست