مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا، بل متواترا كما في الرياض (1). ويدل عليه النبوي المشهور - وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور -: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (2)، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعم] (3) ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
وقد يعارض النبوي بقاعدة " الملازمة بين النماء والدرك " المستفادة من النص (4) والاستقراء والقاعدة المجمع عليها: " بأن (5) التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ".