والأمة لم يكن له ردهما، وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد و (1) أرش العيب، وفرقا بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق.
ويرده - مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا - مرسلة جميل (2)، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك، ولذا اعترض عليهما الحلي بالنقض بما لو باعه بخيار مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ (3) بعد ما ذكر: أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، ولا خلاف [في] (4) أن الهبة والتدبير تصرف (5).
وبالجملة، فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر (6).
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف، فإنه يسقط الخيار هنا، بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين.
والمستند فيه - بعد ظهور الإجماع - إناطة الرد في المرسلة السابقة (7)