غير الجنس معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد، ويجعل بمثابة التالف، لامتناع رده بلا أرش ومع الأرش.
واختار في الدروس - تبعا للتحرير (1) - الوجه الأول مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله: لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل (2). وتبعه المحقق الثاني معللا بأن الربا ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات، وأنه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ربوية، فكما لا يعد هنا ربا فكذا لا يعد في صورة النزاع (3).
أقول: قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالسوم، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري، والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزء من المبيع (4).
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية إسقاطه للرد والأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة: التبري، والرضا بالعيب، وترك (5) الرد مع العلم، لأنه على الفور بلا خلاف. ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش. ثم ذكر حدوث العيب وقال: ليس له ها هنا إلا الأرش. ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش (6).