وتفصيله: أن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن، أو فيما وصل إلى المغبون. والتلف، إما بآفة أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبي.
وحكمها: أنه لو تلف ما في يد المغبون، فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة (1) في الإخراج عن الملك - من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك - سقوط الخيار. لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره، ولذا اختار غير واحد بقاء الخيار (2)، فإذا فسخ غرم قيمة (3) يوم التلف أو يوم الفسخ وأخذ ما عند الغابن أو بدله.
وكذا لو كان بإتلافه.
ولو كان بإتلاف الأجنبي ففسخ المغبون، أخذ الثمن ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه. وإن رجع عليه بالبدل ثم ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.
ولو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن. وإن فسخ أخذ الثمن. ولو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ وجب عليه رد القيمة، لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض.
ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ