مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش، لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ.
وفي رواية ميسر بن عبد العزيز، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا؟ قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده " (1).
نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: " أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منه حكرة، فقال له علي عليه السلام:
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا " (2) قال في الوافي: يقال: