اشتراط السقوط - فيقول: " بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس " كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة (1)، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، لا الارتفاع.
الثاني: أن يشترط عدم الفسخ فيقول: " بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس " فيرجع إلى التزام ترك حقه، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدق به - على ما ذهب إليه (2) غير واحد (3) - فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه. ويحتمل النفوذ، لعموم دليل الخيار، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم: من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة، لا فاسد (4).
وحينئذ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته، إذ ما يترتب