موضوع عرفي حكم فيه الشارع بالفساد، والتحديد بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان، فإن ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفي الغرر وكان التحديد تعبديا، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة (1)، أو يكون حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص، وهو إهمال مدة الخيار.
والحاصل: أن الدعوى في تخصيص أدلة نفي الغرر لا في تخصصها.
والإنصاف: أن ما ذكرنا من حكاية الأخبار ونقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر، لأن الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شئ من هذه الأخبار - في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار - أنه عول في هذه الدعوى [على] (2) اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان (3). ولا ريب أن الإجماعات المحكية إنما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته أو القاصر دلالته، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا، فالتعويل حينئذ على نفس الجابر ولا حاجة إلى ضم المنجبر، إذ نعلم إجمالا أن المجمعين اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الأخبار، ولا ريب أن المستند غالبا في إجماعات القاضي وابن زهرة إجماع السيد في الانتصار.
نعم، قد روي في كتب العامة: أن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " إذا بعت فقل: