في القيمة (1) ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين (2)، انتهى.
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت - بناء على فورية الخيار - ففي تقديم مدعي التأخر، لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعي عدمه، لأصالة صحة الفسخ، وجهان.
ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه، يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان.
وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها.
الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته - بناء على فوريته - سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل، للأصل. وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل بالفورية فيعذر مطلقا، لأنه مما يخفى على العامة.